إقتصاد

الإجازات ونهاية الخدمة والترقيات.. هكذا عززت الإمارات جاذبية القطاع الخاص

الإجازات ونهاية الخدمة والترقيات.. هكذا عززت الإمارات جاذبية القطاع الخاص

الصورة مرخصة على pexels بواسطة Aleksandar Pasaric

واصلت دولة الإمارات جهودها لتعزيز جاذبية قطاعها الخاص وتقليص فجوة الحقوق والامتيازات بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وذلك بما يرسخ أسس العدالة الاجتماعية للاقتصاد الوطني.

وألغت التشريعات المستحدثة الفوارق بين القطاعين إلى حد كبير لاسيما على صعيد الإجازات ومكافآت نهاية الخدمة وأنظمة الترقيات بالإضافة إلى الدعم المباشر لجهود توطين الخاص.

وشكل صدور قانون تنظيم علاقات العمل الجديد في القطاع الخاص الذي يبدأ العمل فيه اعتباراً من 2 فبراير المقبل سابقة جديدة في سوق العمل بدولة الإمارات، نظرا لمجموعة الامتيازات والحقوق التي نص عليها بالنسبة للعامل الأجنبي والتي تماثل الحقوق المنصوص عليها بالنسبة للعامل الأجنبي في قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية.

ويؤكد قانون تنظيم علاقات العمل الجديد في القطاع الخاص استحقاق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل وأكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة، مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، بواقع أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 30 يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك.

وفي السياق ذاته فقد نص القانون على استحقاق العامل في القطاع الخاص إجازة بأجر وفق حالات عدة، وهي إجازة الحداد لمدة 5 أيام في وفاة الزوج أو الزوجة، و3 أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة، ابتداء من تاريخ الوفاة، وإجازة والدية لمدة 5 أيام عمل للعامل سواء الأم أو الأب الذي يرزق بمولود لرعاية طفله ويستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة 6 أشهر من تاريخ ولادة الطفل، وأي إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

كما يجوز منح العامل إجازة دراسية لمدة 10 أيام عمل في السنة الواحدة، للعامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة لأداء الاختبارات، شريطة ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين، ويستحق العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية والاحتياطية بأجر، ويشترط للحصول على تلك الإجازات تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المعنية.

ويلزم القانون الجديد صاحب العمل بوضع لوائح تنظيم العمل، مثل لائحة تعليمات العمل والجزاءات والترقيات والمكافآت وغيرها، إضافة إلى توفير السكن الملائم للعامل أو أن يدفع له بدلاً نقدياً للسكن، كما ينص القانون على إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال، أو ورثتهم، والتي لا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم.

ويضاف القانون إلى سلسلة من القوانين التي اعتمدتها الدولة على مدار السنوات الماضية والتي توفر منظومة حماية شاملة للعاملين في القطاع الخاص أسوة بنظرائهم في القطاع الحكومي لاسيما في مجالات التوظيف، والأجور، والسكن، والصحة.

وبدأت الإمارات منذ سبتمبر 2020 بتنفيذ أحكام المرسوم الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 حول تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية.

وفي عام 2015 أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاث قرارات وزارية بالأرقام /764، 765 و 766/ تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل طوعاً، وتحسن الشفافية من حيث فرص العمل وعقود العمل، وقد نصت القرارات على أن يطلب من العمال المحتملين التوقيع على عرض عمل موحد في وطنهم، ويتم إيداعه لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل إصدار تصريح عمل لهم، وبعد ذلك يتم تسجيل هذا الاتفاق الذي يعد بمثابة عقد قانوني بمجرد وصول العامل في البلاد، ولا يجوز إجراء أية تغييرات عليه إلا إذا كانت تنص على منح مزايا إضافية يوافق عليها العامل.

وبموجب تلك القرارات يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد، ويتمتع العامل بعد الإنهاء بحرية الانتقال إلى صاحب عمل جديد، فيما يضمن نظام حماية الأجور سداد أجور العاملين في القطاع الخاص بانتظام وفقا للمواعيد المحددة.

البيان الإماراتية

يقرأون الآن