قضت المحكمة الابتدائية الشرعية في الفجيرة بخلع امرأة (عربية) من زوجها (من جنسيتها نفسها)، وإثبات حضانة أبنائها، وإلزامه بدفع 23 ألف درهم، تضمنت النفقة الشهرية، والمسكن، ونفقات الماء والكهرباء والإنترنت والأثاث، وغيرها من النفقات التي ألزمته بها المحكمة، وذلك بعدما أكدت في الدعوى أنها تخشى ألا تقيم حدود الله معه.
وتفصيلاً، أفادت المرأة في الدعوى التي أقامتها ضد زوجها بأنها لم تعد تطيق الحياة مع زوجها، لأنه يسيء عشرتها منذ بداية الزواج، كما أن الحياة بينهما غدت مستحيلة، وتجلب المضار لها، مؤكدة عدم رغبتها في استمرار العلاقة الزوجية، لتنافر طبيعتهما ونفسيتهما، وبسبب هذا البغض تفتدي بنفسها، وتخالع زوجها، وترد عليه المهر المعجل الذي قبضته منه، وتنازلها عن كل حقوقها الشرعية المتمثلة في مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة.
وخلال تداول الدعوى، حضرت المدعية والزوج، وأجابت المرأة عن سبب طلبها التطليق خلعاً، بأنها لم تعد تطيق الحياة مع الزوج، وتبغضه وتكرهه، وتخشى ألا تقيم حدود الله معه، مشيرةً إلى أنها تطلب الخلع منه مقابل تنازلها عن كل حقوقها الشرعية، والتنازل عن مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة، وطلبت المخالعة على ذلك.
من جهتها، عرضت المحكمة الصلح بين الزوجين، إلا أن المدعية رفضته، وقبله الزوج، مقرراً أمام المحكمة بأنه متمسك بالمدعية، فهي زوجته وأم أولاده. وأضاف أنه فقد عمله في الوقت الحالي، وحالته المالية صعبة، نظراً لتوقفه عن العمل منذ فترة.
وذكرت المحكمة الابتدائية الشرعية أن قانون الأحوال الشخصية الاتحادي نص على أن «الخلع عقد بين الزوجين، يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها»، إلا أنه حين يقرر الزوج الرفض تعنتاً، فيحق للقاضي أن يحكم بالمخالعة مقابل البدل المناسب، وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة أنه إذا تنافر الزوجان واختلفا، وظن كل واحد منهما بنفسه أنه لا يؤدي لصاحبه ما تقتضيه العشرة بالمعروف، من حقوق الزوجية والتزاماتها المادية والأدبية، فقد شرع الإسلام للزوجة أن تفتدي نفسها من عصمة زوجها بعوض تبذله له ويخالعها به، فإذا رفض الزوج الخلع، على الرغم من بذل الزوجة للبدل، تعنتاً، ومضرة لها، فإن الحكم يكون بيد القاضي في تقرير الخلع بينهما بحكم يصدره ويحدد فيه البدل المناسب.
وقررت المحكمة تطليق المدعية خلعاً مقابل تنازلها عن كل حقوقها الشرعية، وبانت المدعية عن المدعى عليه بينونة صغرى، لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين بشروطهما الشرعية، وعليها إحصاء عدتها الشرعية المناسبة لحالها من صيرورة الحكم، وقضت بثبوت حضانة المدعية لأبنائها الثلاثة حتى تنتهي حضانتها شرعاً، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 23 ألفاً و200 درهم، شملت أجر حضانة شهرياً، ونفقة شهرية، ونفقة زوجية شهرية، وأجر مسكن حضانة سنوياً، شاملاً نفقات الماء والكهرباء والإنترنت ومصروفات تأثيثه لمرة واحدة.
الإمارات ليوم