قالت أستاذة القانون الدولي في جامعة لافبروه البريطانية، مها الرفاعي، إن "جميع الحروب، وحتى هذه الحرب (بين إسرائيل وغزة)، لها قوانين".
وأضافت أن "الاستهداف المتعمد للمدنيين محظور بموجب المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف لعام 1949، ولاحقاً، بمزيد من التفصيل، في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977".
وتابعت: "تحظر المادة 3 من اتفاقية جنيف الثالثة، الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، خاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، ضد الأشخاص الذي لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية".
وأكدت الرفاعي أن المادة 51 من البروتوكولين الإضافيين تنص على أن "المدنيين لا يجوز أن يكونوا هدفا للهجوم، وأن أعمال العنف أو التهديد بها التي يكون غرضها الأساسي نشر الرعب بين السكان المدنيين، محظورة".
ووفقا لأستاذة القانون الدولي، يوجد أيضًا ضمن البروتوكولات الإضافية ما يسمى بـ"مبدأ التمييز"، وهذا يعني أنه يتعين على أطراف النزاع "التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين (أي المدنيين)، حتى لا يتضررون".
وبشأن استهداف المناطق المدنية في ظل وجود مجموعات عسكرية، قالت الرفاعي إن "القانون الإنساني الدولي يحاول الحد من نطاق وشدة العمليات العسكرية في المناطق المدنية، التي تشمل معظم أنحاء غزة".
واستطردت: "تحظر المادة 51 من البروتوكولين الإضافيين الهجمات العشوائية على منطقة تضم عسكريين ومدنيين، نظرا لأن الهجوم قد يلحق الضرر بهؤلاء المدنيين".
كما أشارت الرفاعي إلى أن القانون الدولي وضع ما يعرف باسم "مبدأ التناسب"، ويعني أن "أي هجوم سيكون من المتوقع أن يتسبب بشكل عرضي في خسائر في أرواح المدنيين أو الإضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية، والذي سيكون مفرطًا فيما يتعلق بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة، لا يجب اتخاذه".
ومع ذلك، أوضحت الرفاعي أنه "توجد بعض الفروق الدقيقة"، إذ تنص المادة نفسها في البروتوكولين الإضافيين على أن "وجود المدنيين وحده لا يمكن استخدامه لحماية الأهداف العسكرية من الهجمات، أو لحماية العمليات العسكرية أو دعمها أو عرقلتها".