لبنان

طعن من نواب "الكتائب" و"تجدّد" و"تحالف التغيير" بقانون الموازنة

طعن من نواب

تقدم النواب اشرف ريفي، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12شباط 2024 والذي ينص على الموازنة العامة لعام 2024 طالبين تعليق العمل به وابطاله.

وقال النائب معوض من المجلس الدستوري: "حضرنا اليوم للطعن بأسوأ موازنة التي تضرب اللبناني الملتزم بالقانون لصالح المهرّب وتضرب الإقتصاد الشرعي لمصلحة التهريب الى الخارج".

وتابع معوض: "لا يريدون اقامة اصلاحات داخل الدولة ونحن نحاول الإصلاح ولكن الجلسة كانت عبارة عن "هرج ومرج" ولهذا السبب سنحاول مجدّدًا القيام بإصلاحات جديدة".

وأردف: هذه "موازنة جريمة" فعوض المسّ بالمهرّبين وأبطال التهريب يريدون التهرّب من الإصلاحات وتحميل المواطن كلّ الأعباء".

من جانبه، قال النائب مارك ضو من المجلس الدستوري: "هذه الموازنة هي كارثة من اللحظة التي أتت فيها إلى المجلس والمواطن سيدفع ثمن خطأ كل نائب صوّت لصالح هذه الموازنة وسنقدّم اقتراحات قوانين لتعديل الكثير من المواد لتصليح حقوق المواطنين وليس لإراحة الحكومة".

واستندوا في الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة إلى مخالفة مواد دستورية وفقرات في مقدمة الدستور.

وأبرز الأسباب القانونية التي أثاروها هي:

1- مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 36 من الدستور اللبناني لجهة عدم التصويت بالمناداة.

2- في مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 87 من الدستور اللبناني لجهة عدم احترام الأصول الدستورية وعدم إعداد قطع الحساب والمصادقة عليه قبل المصادقة على الموازنة ونشرها.

3- مخالفة المادة 95 من القانون المطعون فيه للمادتين 16 و18 من الدستور اللبناني والفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور ولمبدأ صدقية المناقشات البرلمانية وللتزوير الحاصل في اضافتها.

4- مخالفة المواد 2 و3 و 59 من القانون المطعون فيه والجدول رقم 2 للمادتين 18 و 51 من الدستور ولمبدأ صدقية ووضوح المناقشات البرلمانية لجهة ورود ها خلافاً لما أقرّه المجلس النيابي.

5- في مخالفة القانون المطعون فيه للمادة 83 من الدستور لجهة تضمينه مواد دخيلة عليه "فرسان موازنة".

6- مخالفة المادة 91 من القانون المطعون فيه لأحكام المواد 81 و82 و83 و16 من الدستور والفقرة (ه)ـ من مقدمة الدستور لأنها تمنح تفويضاً لا يجيزه الدستور ولمخالفتها مبدأ عدم رجعية القوانين.

7- مخالفة المادة 83 من القانون المطعون فيه لأحكام المادة 16 من الدستور والفقرة (ه) من مقدمة الدستور لعدم جواز تعديل القانون من قبل الحكومة بعد إقراره في مجلس النواب.

يقرأون الآن