قامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تطالب فيها بإلزام المشكو عليه، بجبر أضرارها وتعويضها مادياً وأدبياً وعن الكسب الفائت بمبلغ وقدره 150 ألف درهم مع الفائدة القانونية 12% مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. وقالت شارحة لدعواها بأن المشكو عليه، كان زوجها، ونظراً لخلاف نشب بينهما قام بالاعتداء عليها بالضرب، الأمر الذي أدى إلى فتح بلاغ أمام محكمة الأسرة، صدر فيه حكم بإدانة المتهم عما أسند إليه والحكم بسجنه لـ 6 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه بمبلغ 10 آلاف درهم.
وأشار التقرير الطبي المقدم في الدعوى إلى أن الاعتداء الذي تعرضت له الفتاة بسيط، حيث إنها أصيبت بخدوش سطحية في الوجه وكدمة في الجهة الخارجية من الساعد الأيسر وكدمة في الجهة الخارجية من الذراع الأيمن والحالة العامة مستقرة ولا يوجد أي مضاعفات.
وقدم الحاضر عن المشكو عليه مذكرة انتهى فيها إلى رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، ولخلوها من أي أضرار واقعة على الشاكية وأرفق بها الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية، والقاضي بتطليق الشاكية منه، طلقة بائنة بينونة صغرى للضرر.
وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 15 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% حتى تاريخ صيرورته نهائياً، ويبدأ سريان الفوائد من ذلك التاريخ حتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. ولم يلق القضاء قبولاً من الشاكية واستأنفته.
وقضت محكمة استئناف أبوظبي بتعديل حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 30 ألف درهم مع الفائدة القانونية على هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ صدور هذا الحكم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي، وبذلك يصل إجمالي المبالغ التي سددها عن هذا الفعل 40 ألف درهم.
البيان الإماراتية