أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، قرارين يتعلقان بتمديد مهل تصاريح الضريبة في لبنان.
القرار الأول ينص على تمديد المهل المتعلقة بالتصاريح والبيانات الدورية لضريبة الرواتب والأجور وضريبة الدخل حتى 31 كانون الثاني/ يناير 2025، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالفصول الأربعة لعام 2024.
كما يشمل القرار تقديم التصاريح الخاصة بالمبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
أما القرار الثاني فيتعلق بتمديد المهلة لتقديم تصاريح رسم الطابع المالي للمؤسسات العامة والبلديات والشركات ذات الامتياز عن الفصل الرابع لعام 2024، بالإضافة إلى تأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح، حتى 31 كانون الثاني/ يناير 2025.
وفي إطار قانون إعادة تقييم المخزون رقم 330/2024، دعت وزارة المالية المكلفين الذين يرغبون في تحويل طريقة تكليفهم أو إجراء إعادة تقييم لمخزونهم إلى تقديم طلب خطي إلى الدائرة المالية المختصة، مع تحديد المهلة النهائية لتقديم طلب إعادة التقييم لمخزون سنة 2024 في 31 كانون الثاني/ يناير 2025.
وشددت وزارة المالية على ضرورة التقيّد بالمهل المحددة لتجنب فقدان الحق في إجراء إعادة التقييم.