4 قرارات لوزير المال

أصدر وزير المالية ياسين جابر أربعة قرارات تتعلق بتمديد مهل تقديم التصاريح الضريبية وتسديد الرسوم، تضمنت تمديد مهلة تقديم التصريح وتسديد الرسوم عن الاستهلاك الداخلي للسوائل الكحولية المنتجة محلياً والمعاد تصديرها عن العامين 2024 و2025، ومشروبات الطاقة عن العام 2025، ومحلات بيع المشروبات الروحية بالأوعية المقفلة عن العامين 2025 و2026، وكذلك الرسم السنوي المقطوع على بيع منتجات التبغ والتنباك وبدائلها عن العامين 2025 و2026، وذلك لغاية 31/3/2026.

وكان جابر قد أصدر في وقت سابق أربعة قرارات تتعلق بأصول التصريح وتسديد رسم الاستهلاك المتوجب عليها، وحدد القرار الأول تفاصيل تطبيق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم المشروبات الروحية)، ومعدلات رسم الاستهلاك الداخلي عن كل ليتر من أنواع السوائل الكحولية المنتجة في لبنان، إضافة إلى آليات التصريح والتسديد والاسترداد والغرامات المترتبة على التأخر أو تقديم تصريح غير صحيح.

أما القرار الثاني فحدد فرض رسم استهلاك داخلي على منتجات مشروبات الطاقة بقيمة 15,000 ل.ل عن كل ليتر، مع آلية التصريح الإلكتروني والتسديد والاسترداد للمستوردين عن الكميات المعاد تصديرها، إضافة إلى الغرامات المترتبة على التأخر أو تقديم تصريح غير صحيح.

وحدد القرار الثالث دقائق تطبيق أحكام رسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية بالأوعية المقفلة، مع مبالغ الرسم المحددة لمستوردي ومنتجي وتجار الجملة وتجار السوبرماركت وباقي المحلات، إضافة إلى آليات التصريح والتسديد والغرامات وشروط استثناء المنازل والأشخاص الذين يستوردون للاستخدام الشخصي.

فيما نص القرار الرابع على وجوب تصريح وتسديد الرسم السنوي على رئاسات بيع منتجات التبغ وبدائلها والمحلات التي تبيعها، بمبالغ محددة، مع تحديد مهلة استثنائية للتصريح عن العام 2025 لغاية 31/12/2025، وتحديد آلية التسديد ووضع إشعار التسديد في مكان ظاهر في مكان البيع، إضافة إلى الغرامات المترتبة على التأخر أو تقديم تصريح غير صحيح.

يقرأون الآن