لبنان… والقائمة الرمادية

كشفت 3 مصادر مطّلعة لـ"رويترز"، أنّه من المرجح وضع لبنان على "القائمة الرّمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مُرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) وتحديدًا التوصية (19) من توصياتها ذات الصلة بالدول مرتفعة المخاطر، فإنه يجب إلزام الجهات المالية والجهات غير المالية الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب رقم (46) لعام 2007 النافذ، بتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة، بحيث تكون فعالة ومتناسبة مع درجة المخاطر، على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع أشخاص طبيعيين أو إعتباريين، من فئات الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى إتخاذ ذلك الإجراء بحقها.

وعليه وإستنادًا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) والبند (1) والبند (5/أولاً) من الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناءً على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (6/2020) تاريخ 6/8/2020 المتعلق بالدول مرتفعة المخاطر، فقد تمّ تصنيف الدول التالية، دولًا مرتفعة المخاطر لغايات تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للفئات التالية:

الفئة الأولى: الدول مرتفعة المخاطر (القائمة السوداء): وهي الدول التي لديها أوجه قصور إستراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح، والتي تدعو مجموعة العمل المالي جميع الدول الأعضاء إلى إتّخاذ تدابير مضادّة بحقّها.

الفئة الثانية: الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة (القائمة الرمادية): وهي الدول التي تعمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التّسلح، حيث تتعهد هذه الدول باتّباع خطة العمل المحددة للوفاء بمعالجة أوجه القصور لديها.

الفئة الثالثة: الدول الخاضعة للعقوبات من قبل مجلس الأمن: وهي الدّول التي تخضع للعقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي وفقًا لقرارات تصدر عن مجلس الأمن، بحيث يتم من خلالها فرض قيودٍ على النّشاطات والعمليات وعلاقات العمل التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين.

الفئة الرابعة: دول الملاذات الضريبية: وهي الدّول والأقاليم التي تحتسب أقلّ نسبة من ضريبة لغير المقيمين لديها، ولا تشارك أي معلومات مالية أو مصرفية مع سلطات الضرائب الأجنبية، وفقًا لمؤشر السرية المالية الصادر عن شبكة العدالة الضريبية.

الفئة الخامسة: الدول الأعلى بجرائم الفساد: وهي الدّول الواردة ضمن مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الذي يصنّف البلدان والأقاليم إستنادًا إلى مدى إدراك الفساد في القطاع العام. وهو مؤشر مركب يعتمد على مسوح عديدة ودراسات، إستنادًا إلى بيانات ذات صلة بالفساد تجمعها مجموعة متنوعة من المؤسسات الموثوقة، ويعكس هذا المؤشر وجهات نظر المراقبين من جميع أنحاء العالم.

ويتوجّب على كافّة الجهات الخاضعة، المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لعام 2007 النافذ أن تأخذ بعين الإعتبار، المخاوف المتعلقة بأوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الواردة في الفئات المذكورة أعلاه، بخصوص علاقات العمل والعمليات التي تتمّ مع أشخاص طبيعيين أو إعتباريين (بما في ذلك المؤسسات المالية)، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة بالتناسب مع درجة المخاطر التي تحددها.

يذكر أنّ مجموعة العمل المالي، تم تأسيسها بالإتّفاق بين حكومات أعضائها، ولم تنشأ بناءً على معاهدة دولية. وهي التي تحدد عملها ونظمها وقواعدها وإجراءاتها. وتتعاون مع الهيئات الدّولية الأخرى، لاسيّما مع مجموعة العمل المالي لتحقيق أهدافها.

وانبثقت المجموعة من الإجتماع الوزاري، الذي انعقد في 3 تشرين الثاني /نوفمبر في العام 2004 في المنامة في مملكة البحرين، حيث قرّرت حكومات 14 دولة عربية إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF ). وتعمل على غرار مجموعة العمل المالي (FATF).

وتمّ الإتفاق على أن تكون دولة المقر في مملكة البحرين. 

رويترز

يقرأون الآن