في جريمة هزت بغداد، قتل أخوة شقيقتهم بعد ان علموا بانها على علاقة بشاب عراقي.
وأفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، بان "فتاة 21 عاما، قتلت في دار عشيقها الذي تقدم لخطبتها مرارا وتم رفضه، حيث تبين ان هناك اثار اقتحام لمنزل العشيق بكسر الباب ووجود دماء الفتاة في غرفة نومه".
وأضاف، إنه "بعد تفتيش دار المجني عليها تم العثور على مسدس، وتم إلقاء القبض على إخوتها وتسليمهم إلى مركز شرطة جسر ديالى والتحفظ على العشيق".
وتنتشر في العراق عديد من جرائم الشرف لأسباب يرتبط أكثرها بغسل العار أمام نظرة المجتمع للضحية وأسرته، وسط غياب كبير لدور السلطات والقانون والنخب المثقفة أمام محاربة تلك الأفعال.
وفي هذا الشأن، ذكر الخبير القانوني علي التميمي في تصريح صحفي سابق، أن "جريمة غسل العار التي تتيح أن تقتل المرأة وفق المادة 409 من قانون العقوبات إذا فاجأها أحد محارمهما في حالة الزنا، وتكون العقوبة مخففة، بل وحتى إيقاف التنفيذ (أي البراءة المشروطة).
وقال، لكن "في حال كان العكس، بأن تفاجئ المرأة زوجها وتقتله، فإنها تحاكم وفق جريمة القتل العمد المادة 406 من العقوبات وقد تعدم، لهذا نرى أن هذا النص يخالف الشريعة، وبالإمكان الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية، لأنه يخالف المادة 2 من الدستور، التي تشترط ألا تخالف النصوص القانونية الشريعة الإسلامية".
وأضاف التميمي "لاحظت خلال عملي في القضاء أن كثيراً من جرائم غسل العار أو الثأر يستبدل وصفها القانوني من المادة 406 القتل العمد إلى المادة 409 غسل العار أو 411 القتل الخطأ، لأن ذوي المجني عليه يطبقون المقولة "الحي أولى من الميت"، وحتى لو كان المحقق أو القاضي يعلم بأحداث الجريمة، لكنه لا يحكم بعلمه الشخصي، بل بالأدلة المتوفرة، وهذه الأدلة تكون دائماً باتجاه تخليص المتهم".
وشدد على أن "كثيراً من هذه الجرائم تموت حقائقها وتدفن مع ضحاياها، وهذا برأيي يشجع على استشراء هذه الجرائم لغياب الردع الذي هو أهم هدف للعقوبة الجنائية، إضافة إلى أن عديداً من هذه الجرائم تقع تحت تأثير الكحول والمخدرات".