أعلنت الكويت إلغاء مادة في قانون البلاد تتيح لمرتكب جريمة خطف امرأة الإفلات من العقاب إذا ما تزوج من الضحية.
وأعلن مجلس الوزراء الكويتي موافقته على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 والتي تنص على أنه "إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها، وطلب الولي عدم عقاب الخاطف، لم يحكم عليه بعقوبة ما".
وقال وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القرار يأتي انطلاقا من التزام الكويت بتعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية المستمدة من الشريعة الإسلامية والتقيد بالمواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن السميط قوله إن إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء له أسباب عدة، أهمها أن لدينا فتوى من وزارة الشؤون الإسلامية بمخالفة المادة لأحكام الشريعة، كما أنها مخالفة للدستور أيضا".