أثار مشروع قانون تقدم به عدد من نواب البرلمان، ينّص على السماح بالطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد من دون المرور إلى المحكمة، جدلا قانونيا وحقوقيا واسعا، حيث اعتبرت هذه المبادرة مساسا بمجلة الأحوال الشخصية وضربا لحقوق ومكتسبات المرأة ولمؤسسة الأسرة.
ويحظى مشروع القانون بدعم 105 نواب بالبرلمان من مجموع 154، ويهدف حسب مؤيّديه إلى تبسيط إجراءات الطلاق وتقليص الضغط وتخفيف العبء على المحاكم في قضايا الطلاق بالتراضي، التي لا يتخللها أيّ نزاع.
رفض واسع
لكن هذه المبادرة قوبلت برفض واسع خاصة من الحقوقيين والمحامين والجمعيات المدافعة عن المرأة، حيث أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في رسالة رسمية موجهة للبرلمان، عن رفضه القاطع لصيغة المشروع الحالية، واعتبرها تهديدا للأسرة التونسية، وضربا للمكاسب التي حققتها المرأة.
وحذّر المجلس من أن المشروع يكرّس التنفيذ من دون حكم قضائي، ويمسّ بمبدأ المواجهة وحق الدفاع، معتبراً أنه يفتح الباب أمام "الفوضى والقصاص الفردي"، كما يجعل من مهنة عدالة الإشهاد مهنة فوق القانون دون حسيب أو رقيب، ويسند لها اختصاصات تتعارض مع الدستور، ويمثلّ سطوا على مهنة المحامي.
بدوره، أكدّ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، رفضه القطعي لمشروع تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، مشددا على أن الطلاق لا يمكن أن يصدر إلا عن المحاكم، مشيرا إلى أن هذا القانون المقترح يشكّل تهديدا حقيقيا لمكتسبات النساء التونسيات، ومسّا بالضمانات القانونية التي تنبني على مبدأ المواجهة وتكفلها المحاكمات العادلة لضمان السلم الاجتماعي وتحقيق النظام العام.
أكثر من 14 ألف حالة طلاق سنويا
واعتبر اتحاد المرأة أن إلغاء دور قاضي الأسرة والطور الصلحي وما يقتضيه أحيانا من تكليف ذوي الاختصاص في مجالات فنية أو علمية لمزيد الاطلاع على حقيقة أوضاع الزوجين المتنازعين، كآليات كفيلة بضمان حقوق جميع الأطراف، لا يمكن أن يقوم بها غير القضاة المختصين والمؤهلين للبت في النزاعات الأسرية.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، تسجلّ تونس أكثر من 14 ألف حالة طلاق سنويا، أيّ بمعدّل 38 حالة طلاق يوميا، وهو رقم مرتفع يثير قلقا متناميا بشأن مستقبل الأسرة.