لبنان

ما المفاعيل الدستورية لرفع الحصانة عن بوشكيان؟

ما المفاعيل الدستورية لرفع الحصانة عن بوشكيان؟

بعدما اتخذ مجلس النواب قراراً برفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان، يُثار التساؤل هل في مقدوره ممارسة عمله النيابي، وهل في إمكان القضاء إنهاء نيابته، فما موقف الدستور في هذا الصدد؟

يشير الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، إلى أن "من الثابت أن رفع الحصانة عن النائب يؤدي إلى إعمال قواعد أصول المحاكمات الجزائية في شأن الملاحقة والتحقيق، وبالتالي إذا صدر عن القضاء حكم نهائي يقضي بإدانة النائب، لا يجوز للحكم القضائي إنهاء النيابة، باعتبار أن المادة ٢٩ من الدستور تنصّ على أن الأحوال التي تفقد النيابة معها الأهلية للنيابة يعيّنها القانون".

وأوضح إسماعيل "أمّا وأن النظام الداخلي لمجلس النواب لم يُشر إلى السياق القانوني للفصل من النيابة، فتُرك الأمر إلى قوانين الانتخاب، وآخرها قانون الانتخاب رقم 8/2008، عندما كان يشير إلى "أن النائب يُفصل من النيابة بقرار من المجلس"، لكن قانون الانتخاب الحالي، رقم 44/2017، خلا من أيّ حكم في هذا المضمار، وهذا يُوجب العودة إلى المادة 125من القانون الحالي الّتي تشير إلى أنه تُلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون، وبما أن إعمال هذا النص لا يخالف القانون الحالي، يبقى العمل قائماً بأحكام قانون الانتخاب الصادر عام 2008 لهذه الجهة حصراً".

وعما إن كان مجلس النواب ملزماً بإنهاء نيابة النائب الذي صدر بحقه الحكم القضائي يلفت إسماعيل إلى أن "النص ربط الفصل من النيابة بقرار من المجلس، ما يعني أن ملاءمة الموضوع تبقى رهناً بالتصويت في الهيئة العامة، ما دامت المادة 87 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنصّ على أن التصويت على القرارات يجري برفع الأيدي، ومن بين هذه القرارات، برأينا، قرار إنهاء النيابة الّذي يجري برفع الأيدي".

لكن إسماعيل يطرح إشكالية دستورية وهي مسألة انعقاد الاختصاص في حالة الوزير السابق بوشكيان على اعتبار أن التهم المنسوبة إليه تتصل بعمله الوزاري السابق، فيشرح إسماعيل قائلاً "المادة 72 من الدستور تُبقي مسؤولية الوزراء حتى بعد استقالتهم، وبالتالي إن أمر محاكمتهم مناطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ذلك أن المادة 80 كانت قد أولت للمجلس الأعلى البت في مرحلة المحاكمة، وإن كان في مقدور القضاء العدلي تولي مرحلة التحقيق، تبعاً لصراحة النص الذي يشير إلى أن مهمة المجلس الأعلى هي محاكمة الوزراء والرؤساء".

وفي المسار نفسه، قرّر مجلس النواب إحالة الوزراء السابقين بطرس حرب ونيكولا صحناوي وجمال جراح إلى لجنة تحقيق، وهذا القرار يسلك مساراً قانونياً، فما هو؟

يشير الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، أيضاً، إلى أن هذا القرار كان نتيجة عريضة تقدّم بها 1/5 من أعضاء المجلس النيابي بموجب خلاصة من التهم والأدلة، بحيث تجتمع لجنة التحقيق في جلسة سرية وتضع تقريراً في القضية يتضمّن اسم المتهم والجرم المنسوب وإعطاء الوصف القانوني للأفعال وتعيين النصوص ذات الصلة، عندئذٍ يلتئم المجلس النيابي في جلسة خاصة بدعوة من رئيسه في مهلة لا تتجاوز عشرة أيام، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية الثلثين ويرفع القضيّة فوراً إلى المجلس الأعلى للمحاكمة الذي يجب أن يفصل في القضية خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه الإحالة، ولا تكون جلساته فانونية إلا بحضور كامل أعضائه، وهذا الشرط، أي الحضور الكامل، من شأنه أن يعوق المحاكمة فور تغيّب أيّ عضو عن قصد أو غير قصد...

يقرأون الآن