أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسومًا بتعديل قانون سن الخدمة العسكرية، يتيح لبعض المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي.
ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 م وتعديلاته ليصبح (38) بدلا من (40).
ويسمح المرسوم أيضًا لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري، الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة (26) من قانون خدمة العلم
— جهينة نيوز (@jouhinanewssy) August 1, 2024
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2024 القاضي بتعديل إحدى مواد قانون خدمة العلم.
تفاصيل المروسم كاملة على الرابط...https://t.co/iXGsLHczfL#سوريا pic.twitter.com/mSNVoafH03