لبنان

تعميم من رئاسة الحكومة بشأن رفع العلم اللبناني على المؤسسات العامة

تعميم من رئاسة الحكومة بشأن رفع العلم اللبناني على المؤسسات العامة

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا، توجه من خلاله إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والسفارات والبعثات الدبلوماسية بشأن التقيد بالدستور والمراسيم المرعية الإجراء فيما خص رفع الأعلام اللبنانية.

وجاء في القرار:" إستنادا إلى المادة الخامسة من الدستور اللبناني التي حددت ألوان وقياسات العلم اللبناني، كما وإلى الفقرة السادسة من الملحق رقم (٤) من المرسوم رقم ٤٠٨١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۰/١٤ المتعلقة بمراسم العلم اللبناني، والتي حظرت رفع أعلام باهتة اللون أو في حالة تمزق، وعطفا على التعاميم السابقة في هذا الخصوص لا سيما التعميمين رقم ٢٠١٤/٤ تاريخ ٢٠١٤/١/٢١ ورقم ۲۰۱٧/٢٧ تاریخ ۲۰۱۷/۱۱/۲۹، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج التقيد بالنصوص القانونية المبينة أعلاه فيما خص رفع الأعلام اللبنانية، والعمل بأقرب وقت على استبدال الأعلام غير المطابقة والباهتة والممزقة بأعلام جديدة إضافة إلى تجديد السارية عند اللزوم".

يقرأون الآن