ألغت المحكمة الدستورية في تركيا القانون، الذي يمنع السيدة المتزوجة من استخدام لقبها السابق بعد زواجها.
وتم إلغاء القرار بسبب مخالفته لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 9 شهور من الأن.
وقررت المحكمة العليا إلغاء الحكم الوارد في المادة 187 من القانون المدني، والذي ينص على تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية وأن الأسرة تقوم على "المساواة بين الزوجين".
وبموجب القرار، لن تضطر المرأة الى رفع دعوى قضائية لاستخدام لقبها بعد الزواج.