أشارت المديرية العامة للأمن العام اللبناني إلى أنه "أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، المخالفين لنظام الإقامة في لبنان، تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم – في حال عودتهم – شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم".
وذكرت في بيان أن "المسجلين كنازحين وحاملي الإقامات بصفة نازح، لا يستفيدون من موضوع البند أعلاه. يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمناً".