أقامت فتاة دعوى مدنية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، ضد شركة طيران ومستشفى طالبت فيها إلزام المشكو عليهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً وإلزامهم بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها: إنها كانت تعمل لدى المشكو عليها الأولى (شركة الطيران) بوظيفة مضيفة جوية ونتيجة لعملها شعرت بوجود آلام أسفل الظهر والساق اليمنى وألم في العنق وتم عرضها على أحد المراكز الطبية، وتم تشخيص حالتها إلى وجود انسداد في الفقرات الرابعة والسابعة العنقية.
وأثر هذا التشخيص تم تحويل الشاكية إلى مستشفى «المشكو عليها الثانية» وقام طبيب المعالج فيها بعد الكشف عليها وتشخيص حالتها بإصدار وصفة طبية خاطئة أدت إلى زيادة وزن الشاكية وأصبحت غير لائقة طبياً لوظيفتها ما أدى إلى قيام شركة الطيران بإنهاء خدماتها الأمر.
وخلال نظر القضية، حضرت الشاكية ودفاعها، ولم يمثل المشكو عليهما رغم إعلانهما قانوناً، فيما أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمادة (18) من قانون المسؤولية الطبية أنه لا تقبل دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق أن الشاكية أقامت دعواها على أساس الخطأ الطبي الواقع من أحد تابعي المستشفى المشكو عليها الثانية والذي أدى إلى إنهاء عملها لدى المشكو عليها الأولى قد قيدت دعواها بعد صدور اللائحة الخاصة بلجنة المسؤولية الطبية.
وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم سلوك الشاكية الطريق الذي رسمه القانون بأن يتم عرضها على اللجنة الطبية قبل فتح الدعوى.
البيان الإماراتية