أصدر القاضي سهيل عبود، رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان، بياناً أعرب فيه عن قلقه بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضاء العدلي، في أعقاب إقرار مجلس النواب اللبناني قانوناً جديداً بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، يهدف إلى تعديل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 150 لعام 1983 وتعديلاته.
استهل القاضي عبود بيانه بالإشارة إلى "أهمية تضافر جهود السلطات الدستورية الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتوازنها واستقلالها، باعتبار ذلك مبدأ أساسياً لبناء الدولة وتعزيز العدالة، خاصة بعد الحرب على لبنان".
إلا وأنه أعرب عن أسفه لخرق هذا المبدأ بعد انتهاء الحرب، معتبراً أن القانون الجديد يشكل انتهاكاً لمبدأ استقلالية السلطة القضائية.
أكد القاضي عبود أن استقلالية السلطة القضائية يجب أن تكون محمية، مشدداً على ضرورة أن تتسم القوانين بصفة العمومية والتجريد بعيداً عن أي طابع شخصي.
ودعا الأطراف ذات الصلاحية إلى اللجوء إلى الرقابة الدستورية لتصحيح أي مخالفات قد تتعارض مع الدستور اللبناني، كما نصّت عليه المادة 19 من الدستور.
وأشار عبود إلى أن السلطة التشريعية لم تلتزم بالأصول المتبعة عند تقديم اقتراحات أو مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء العدلي.
وأوضح أن مجلس النواب لم يستطلع رأي مجلس القضاء الأعلى، رغم أن ذلك مطلوب بموجب المادة 5، الفقرة (ز) من قانون القضاء العدلي.
وأكد أن مجلس القضاء الأعلى سبق أن شدد على هذا الأمر في بيانات سابقة.
كما أعرب عبود عن رفضه للحجج التي قدمها المشرّعون لتبرير القانون الجديد، الذي يهدف وفقاً للأسباب الموجبة إلى تدارك التعطيل المحتمل في عمل مجلس القضاء الأعلى.
ولفت إلى أن تعطيل المجلس قد بدأ فعلياً قبل انتهاء ولاية أعضائه بسبب امتناع السلطات المختصة عن إجراء التعيينات اللازمة، بالإضافة إلى التدخلات السياسية التي تعيق عمله.