أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قرارًا حمل الرقم ١٧٣٨/ود يتعلّق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة.
وجاء في القرار:
"المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتبارًا من 28/12/2023 الساعة صفر وحتى إشعار آخر.
المادة الثانية: يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية (النموذج البنفسجي)
ب- تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج البرتقالي)
ج- تراخيص حمل الأسلحة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الإعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".