في حين بررت استبعادها لمئات المرشحين للانتخابات المقبلة في العراق خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنها مستمرة بعمليات الاستبعاد لأسباب مختلفة. وكانت المفوضية أصدرت مؤخراً قائمة بـ65 مرشحاً استُبعدوا لمخالفتهم نص المادة 7/ ثالثاً من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوسائل الإعلام العراقية، إن «قرار مجلس المفوضين باستبعاد عدد من المرشحين جاء لمخالفتهم شروط الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 الواردة في قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل المادة 3/7 منه، والمتضمنة أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي باتٍّ سواء كان مشمولاً بالعفو من عدمه».
وأضافت الغلاي، أن القرار جاء «بناءً على ما ورد من إجابات وزارة الداخلية/ مديرية التسجيل الجنائي المتضمنة وجود قيود جنائية لعدد من المرشحين قامت مفوضية الانتخابات من خلال اللجنة المشكلة بالأمر الوزاري (79) لسنة 2025 المختصة بتدقيق أهلية المرشحين لانتخابات مجلس النواب بمراجعة وتدقيق تلك القيود».
وأشارت إلى أن «قرار مجلس المفوضين بالاستبعاد قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من النشر، وقرار الهيئة يكون باتاً وملزماً للجميع». لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور ياسين البكري يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة في الاستبعاد ذات شقين، في القانون، وفي التطبيق»، مبيناً أنه «حين يكون النص القانوني فضفاضاً قابلاً للتأويل فتلك مشكلة، وفي التطبيق تستثمر وجود قوى تلك الضبابية في استهداف أطراف تمثل تهديداً، أو تصفية حسابات أو رسائل سياسية».
ورداً على سؤال بشأن مبررات استمرار هيئة المساءلة والعدالة بعد عقدين من سقوط النظام السابق، يقول البكري إن «استمرارها دون سقف زمني محدد يشكّل خرقاً لمفهوم العدالة الانتقالية، خصوصاً وأنها أتت دستورياً في المادة 135 وفي باب الأحكام الانتقالية؛ ما يعني دستورياً المفروض انتهت مسوغاتها، وزمنياً المفترض أكملت أعمالها».
ما هي المبررات؟
مفوضية الانتخابات، وبعد الضجة التي أثيرت حول قرارتها التي رأت فيها بعض الأوساط السياسية استهدافاً مباشراً لشخصيات سياسية في بعض المناطق من البلاد أو أنها ذات طبيعة انتقامية، أوضحت الثلاثاء أن قرارات استبعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي استندت إلى أحكام قانونية ومعايير أهلية، نافية ما تردد عن وجود دوافع سياسية أو انتخابية وراءها. وأضافت المفوضية في بيان أن عمليات الاستبعاد «جاءت بناءً على ما ورد من جهات التحقق المختصة بشأن أهلية المرشحين، ولتخلفهم عن شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخابات»، مشددة على أنه «لا يوجد أي استبعاد بدوافع سياسية أو انتخابية».
في السياق نفسه، يرى الباحث في الشأن السياسي الدكتور سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» أن «المستبعدين من المشاركة في الانتخابات للدورة النيابية السادسة ينقسمون إلى قسمين: الأول يتعلق بحسن السيرة والسلوك وإجراءات قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل، لا سيما المادة (7/ ثالثاً) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بحكم قضائي باتٍّ سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه» مضيفاً: «أما القسم الآخر فهو سياسي بامتياز يتعلق بتأثير فواعل سياسية تجد أن هذا النائب كان معها سابقاً والآن مع طرف آخر، وبالتالي لا بد من الانتقام منه لأنه أصبح خطراً يأكل من جرفها الجماهيري انتخابياً».
وبشأن الخيارات المتاحة قانوناً للمستبعدين، يرى السعدي أن «هناك خياراً واحداً أمام المستبعدين، وهو تقديم طعن لدى هيئة التمييز». وأوضح أنه «من غير المنطقي أن يكون عمر النظام السياسي في العراق قد تجاوز 22 سنة، وما زال يعمل بقوانين العدالة الانتقالية؛ لأن عمرها الافتراضي يجب ألا يتجاوز خمس سنوات، ولكن انتقلنا من العدالة الانتقالية إلى العدالة الانتقائية الانتقامية».
في السياق نفسه، يرى الباحث في الشأن السياسي الدكتور سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» أن «المستبعدين من المشاركة في الانتخابات للدورة النيابية السادسة ينقسمون إلى قسمين: الأول يتعلق بحسن السيرة والسلوك وإجراءات قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل، لا سيما المادة (7/ ثالثاً) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بحكم قضائي باتٍّ سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه» مضيفاً: «أما القسم الآخر فهو سياسي بامتياز يتعلق بتأثير فواعل سياسية تجد أن هذا النائب كان معها سابقاً والآن مع طرف آخر، وبالتالي لا بد من الانتقام منه لأنه أصبح خطراً يأكل من جرفها الجماهيري انتخابياً».
وبشأن الخيارات المتاحة قانوناً للمستبعدين، يرى السعدي أن «هناك خياراً واحداً أمام المستبعدين، وهو تقديم طعن لدى هيئة التمييز». وأوضح أنه «من غير المنطقي أن يكون عمر النظام السياسي في العراق قد تجاوز 22 سنة، وما زال يعمل بقوانين العدالة الانتقالية؛ لأن عمرها الافتراضي يجب ألا يتجاوز خمس سنوات، ولكن انتقلنا من العدالة الانتقالية إلى العدالة الانتقائية الانتقامية».